9686 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله بالإجازة: ولو تركا ذلك يعني الرجل والمرأة ولبسا البياض كان أحب إلي للذي يقتدى به، ولا يقتدى به، أما الذي يقتدى به فلما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد: فيلبس المصبوغ بالطيب.
9687 - أخبرنا
أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا
أبو عمرو بن نجيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم، مولى عمر بن الخطاب، يحدث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، رأى على
طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا، وهو محرم، فقال له عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب، لقال: إن
طلحة بن عبيد الله قد كان
يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، "فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة".
9688 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأما الذي لا يقتدى به، فأخاف أن يساء الظن به، حتى يقال: مستخف بإحرامه، وبسط الكلام فيه ،
[ ص: 168 ] وأما الحناء فقد.