9713 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء: وقد
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، فإن غسل رأسه ولحيته بخطمي أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب فلا فدية عليه.
9714 - واستحب فيه من موضع آخر أن لا يفعل ذلك في الرأس واللحية؛ لأن ذلك يرجله ويذهب شعثه.
9715 - قال
ابن المنذر: وكره
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله غسل المحرم بالخطمي. [ ص: 176 ]