صفحة جزء
9713 - قال الشافعي في الإملاء: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، فإن غسل رأسه ولحيته بخطمي أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب فلا فدية عليه.

9714 - واستحب فيه من موضع آخر أن لا يفعل ذلك في الرأس واللحية؛ لأن ذلك يرجله ويذهب شعثه.

9715 - قال ابن المنذر: وكره جابر بن عبد الله غسل المحرم بالخطمي.

[ ص: 176 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية