9752 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
[ ص: 186 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روى بعض، قرابة
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم
"نكح ميمونة محرما"، يريد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
9753 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة حلالا. فإن قيل: ما يدل أنه أشبهها؟ قيل: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن ينكح المحرم، ولا ينكح،
وعثمان متقدم الصحبة، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، وإنما نكحها قبل عمرة القضية، وقيل له: إذا اختلف الحديثان، فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن يثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه، ومع حديث
عثمان ما يوافقه، وإن لم يكن متصلا اتصاله، فإن قيل: فإن لمن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة تعرف نكاحها، قيل: ولابن أختها
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم ذلك المكان منها،
ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية شبيها أن تعرف نكاحها، فإذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار مع مكانهما يقولان: نكحها حلالا، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، يقول: نكحها حلالا، ذهبت العلة في أن يثبت من قال: نكحها وهو محرم بسبب القرابة، وبأن حديث
عثمان، الإسناد والمتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت، فأي محرم نكح أو أنكح، فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم.
9754 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : نكحها قبل عمرة القضية خرج على ظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعدما أحل أصح.
9755 - وكذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وقولهما في ذلك مذكور في النكاح من: كتاب السنن: وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار يحتمل أن يكون موافقا لهما على ما ذكرنا فيما تقدم، والله أعلم.
9756 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في النكاح بإسناده، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه رد نكاح محرم .
[ ص: 187 ] 9757 - ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، وهو قول
عثمان. 9758 - فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على رد نكاح المحرم، ومعهم إمامان آخران:
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وذلك أولى مما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرسلا، ومما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وهو دون هؤلاء في الإمامة والتقدم في العلم، وبالله التوفيق.
[ ص: 188 ]