9887 - ومن
رمل في طواف القدوم، أو أحرم بالحج من مكة، لم يرمل من طوافه بعد عرفة.
9888 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، كان "إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا، والمروة حتى يرجع من منى" قال: وكان "لا يسعى إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة".
9889 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعني لا يرمل. أخبرنا
أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا
أبو عمرو بن نجيد، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فذكره .
[ ص: 227 ]