9971 - قال وحدثنا
محمد بن مروان، عن
عبد الملك بن أبي سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يقرأ هذه الآية: " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " فنسختها هذه الآية: (
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) ، فلما نزلت: (
ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) ، يعني: دين إبراهيم، (
إلا من سفه نفسه ) ،
طافوا بين الصفا، والمروة، يعني هما من أمر المناسك، (
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ) ، يعني لا حرج عليه، (
أن يطوف بهما ) ، الفريضة، ثم قال: (
ومن تطوع خيرا ) ، فزاد في الطواف حول البيت بعد الواجب، (
فإن الله شاكر ) يقبله منا عليهم بما نووا " .
[ ص: 256 ] 9972 - هذه القراءة الشاذة قد رواها غيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك، وهذه الزيادة التي رواها
محمد بن مروان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك إن صحت تدل على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب، أنه كان يعتقد كونه فريضة، والاعتماد على ما ذكرناه من الروايتين فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. 9973 - وروى
السدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بقريب من معنى رواية
الكلبي. [ ص: 257 ]