صفحة جزء
10016 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: عن ابن عيينة، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله: "أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت".

10017 - قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من الناس علمناه إنما اختلف الناس عندنا، فمنهم من يقول: يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وهو قول ابن عمر، ومنهم من قال: إذا استلم الركن. وهو قول ابن عباس ، وبهذا نقول، ويقولون هم أيضا، وأما بعد الطواف بالبيت فلا يلبي أحد.

10018 - أورده إلزاما للعراقيين فيما خالفوا فيه عبد الله بن مسعود.

[ ص: 270 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية