صفحة جزء
10038 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك، ح قال: وحدثنا أبو عبد الله الشيباني، حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر، خرج في الفتنة معتمرا، وقال: إن صددت عن البيت، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فأهل بعمرة، وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى " . [ ص: 277 ] لفظ حديث يحيى بن يحيى، ورواه مسلم في الصحيح، عن يحيى بن يحيى.

10039 - وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، وفيه من الزيادة قال: وكان يقول: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا".

10040 - وهذا من قول ابن عمر صحيح ثابت.

10041 - ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الزيادة. وفيما ذكرنا عن هذه الرواية كفاية.

التالي السابق


الخدمات العلمية