صفحة جزء
99 - الاختيار في رمي جمرة العقبة

10160 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا مسعر، عن مسلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، ثم جعل يلطح أفخاذنا، ويقول: "أي أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".

10161 - ورواه الشافعي في سنن حرملة، عن ابن عبيد، عن مسعر، والثوري.

10162 - قال الشافعي في رواية الربيع: ومن أوقاتها أن ترمى بعد الفجر، وجائز فيها أن ترمى قبل الفجر وبعد نصف الليل.

التالي السابق


الخدمات العلمية