10194 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: ومن لبد شعره أو عقصه أو ضفره حلق اختيارا، ولم يقصر، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول: هو ما نوى يريد أن له أن يحلق أو يقصر، ولو قصر لم أر عليه فدية، لقول الله عز وجل: (
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ) ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين أو ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة .
[ ص: 322 ] 10195 - وقال في القديم: يجب عليه الحلاق، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وعمر. 10196 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أما الرواية الصحيحة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أهل ملبدا وأنه حلق، رواهما جميعا في التلبيد والحلق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. 10197 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من لبد رأسه للإحرام، فقد وجب عليه الحلاق". 10198 - وروي أيضا من وجه آخر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، مرفوعا.
10199 - وكلاهما ضعيف.