10302 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع، دلالة على أن
ترك طواف الوداع لا يفسد حجا. 10303 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ومنها يعني من أعمال الحج ما إذا تركه، ثم رجع إليه، سقط عنه الدم، وإن لم يرجع لزمه الدم، وذلك مثل الميقات في الإحرام، ومثله والله أعلم طواف الوداع.
10304 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد أخبرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال:
من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وقد مضى هذا بإسناده.
10305 - واستحب في الإملاء: أن يهرق مكانه دما إذا لم يرجع حتى بلغ ما تقصر فيه الصلاة.
[ ص: 351 ]