صفحة جزء
10314 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، وإبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: جلست إلى ابن عمر فسمعته، يقول: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، فقلت: ما له، أما سمع ما سمع أصحابه؟ "، ثم جلست إليه في العام المقبل فسمعته يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض.

10315 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: كأن ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع، ولم يسمع الرخصة للحائض، فقال به على العام، فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها.

التالي السابق


الخدمات العلمية