صفحة جزء
114 - ما يكره من تسمية الصرورة وغيرها

10321 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: " وأكره أن يقال للرجل صرورة، ولكن يقال: لم يحجج.

10322 - وأكره أن يقال: بحجة الوداع، لكن يقال: حجة الإسلام.

10323 - وأكره أن يقال للمحرم: صفر، ولكن يقال له: المحرم.

10324 - وإنما كرهت أن يقال للمحرم: صفر من قبل أن أهل الجاهلية كانوا يعدون، فيقولون: صفران للمحرم وصفر، وينسئون فيحجون عاما في شهر، وعاما في غيره، ويقولون: إن أخطأنا موضع الحرم في عام، أصبناه في غيره، فأنزل الله تعالى: ( إنما النسيء زيادة في الكفر ) الآية.

التالي السابق


الخدمات العلمية