10338 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه قال في
محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة: "يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل، من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتمان حجهما".
10339 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: وعليهما بدنة، أطاعته أو استكرهها، فإنما عليهما بدنة واحدة. أخبرناه
أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ الأصبهاني، حدثنا
إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا
أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال: حدثنا
أبو عمرو يعني الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، فذكره.
10340 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالا، فإذا كانا من قابل حجا وأهديا، وتفرقا في المكان الذي أصابها.