10355 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وما تلذذ به من امرأته دون الجماع، فشاة تجزئه فيه، ولا يفسد حجه.
10356 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روي في القبلة شاة، عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس. 10357 - وفي أنه يتم حجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .