10366 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في غير المختصر: حكم الله تعالى يدل على أن
"كل نسيكة كانت في حج أو عمرة، فمحلها إلى البيت العتيق، ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق من أهل الحاجة، فما كانت فيه منفعة، فلا يكون إلا حيث الهدي، وذلك الصدقة، فأما الصوم، فلا منفعة فيه لأحد، فيصوم حيث شاء في الفدية" .
[ ص: 368 ] 10367 - قال أحمد: وقد روينا هذا المذهب عن طاوس.
10368 - وحكاه
ابن المنذر في جزاء الصيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء. 10369 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله فيمن أعسر: ولو صام من فوره ذلك كان أحب إلي.