صفحة جزء
117 - ما يجب بالإفاضة بعد التحلل الأول

10374 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس : "أنه سئل عن رجل وقع على أهله، وهو محرم بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة".

10375 - قال الشافعي: وبهذا نأخذ.

10376 - قال مالك: عليه عمرة، وبدنة، وحجه تام.

10377 - ورواه عن ربيعة، فترك قول ابن عباس لرأي ربيعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية