صفحة جزء
118 - العمرة

10382 - قال الشافعي: فيمن أهل بعمرة من ميقات فأفسدها، فلا يجزئه أن يقضيها إلا من الميقات الذي ابتدأ منه العمرة، ولا يعلم القضاء إلا بعمل مثله، ومن قال له أن يقضيها خارجا من الحرم، إنما ذهب إلى أن عائشة كانت مهلة بعمرة، وأنها رفضت العمرة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضيها من التنعيم، وليس هذا كما روي، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فكانت قارنا، وإنما كانت عمرتها شيئا استحبته، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا أن عمرتها كانت قضاء، واحتج بما روينا في مسألة طواف القارن.

التالي السابق


الخدمات العلمية