10386 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن
امرأة قدمت معتمرة، فطافت بالبيت وبالصفا والمروة، فوقع بها زوجها قبل أن تقتضي عمرتها، أو قال: قبل أن تقصر؟ فقال: لتهد بعيرا أو بقرة.
10387 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقضت مناسكها إلا التقصير، وقال: انحري ناقة، أو بقرة، أو شاة.
10388 - وفي رواية أخرى عن
سعيد، قبل أن تطوف،
بالصفا والمروة بعدما طافت بالبيت، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فدية من صيام، أو صدقة أو نسك، فقال: أي ذلك أفضل؟ قال: جزور أو بقرة. قال: فأي ذلك أفضل؟ قال: جزور.
10389 - والرواية الأولى عن
سعيد، أصح.
[ ص: 374 ]