صفحة جزء
10419 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: وأكره لكل من دخل مكة من الحل من أهلها وغير أهلها أن لا يدخلها إلا محرما، وإن كثر اختلافه إلا الذين يدخلونها في كل يوم من خدم أهلها من الحطابين وغيرهم، فإني أرخص لأولئك أن يدخلوها بغير إحرام، ويحرموا في بعض السنة إحراما واحدا، ولو أحرموا أكثر منه كان أحب إلي ".

10420 - وهذا الذي قلت معنى قول ابن عباس وعطاء إلا أن فيه زيادة على قول ابن عباس : يحرمون في السنة.

10421 - وهو قول عطاء، وزيادة على قول عطاء: لو أحرموا أكثر منها كان أحب إلي.

التالي السابق


الخدمات العلمية