صفحة جزء
124 - باب الإجازة بالحج

10459 - قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس بالإجازة على الحج، وعلى العمرة، وعلى تعليم القرآن والخير.

10460 - أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بسورة من القرآن"، أخبرناه أبو زكريا قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، فذكره .

[ ص: 393 ] 10461 - قال الشافعي: والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.

التالي السابق


الخدمات العلمية