125 - باب قتل المحرم صيدا عمدا أو خطأ
10465 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
قال الله عز وجل: ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) .
10466 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجزى من قتله عمدا أو خطأ قال: والجناية على قاتل الصيد عمدا، لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ، قياسا على القرآن والسنة والإجماع.
10467 - ثم ذكر إيجاب الله تعالى الكفارة في قتل النفس الممنوعة بالإسلام أو العهد خطأ.
10468 - وبسط الكلام فيه إلى أن قال: فلما كان الصيد محرما كله في الإحرام، كان كذلك كله ممنوعا من الصيد في الإحرام لا يتفرق كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في العمد والخطأ، إلا المأثم في العمد .
[ ص: 396 ] 10469 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد قاله ممن قبلنا غيري.
10470 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قلت
لعطاء: قول الله عز وجل: (
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ) ، قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: نعم، يعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن.