صفحة جزء
10477 - أخبرنا أبو زكريا قال: حدثنا أبو العباس، حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: كان مجاهد يقول: "ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه، ولا مريدا غيره، فأخطأ به، فقد أحل، وليست له رخصة، ومن قتله ناسيا لحرمه، أو أراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر عنه من النعم" .

[ ص: 398 ] 10478 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: قوله أحل، أحسبه ذهب إلى عقوبة الله.

10479 - قال: ومعناه في الصيد أنه لا يكفر العمد الذي لا يخلطه خطأ، ويكفر العمد الذي يخلطه الخطأ، يذهب إلى أنه إن عمد قتله، ونسي إحرامه، أو عمد غيره فأصابه، يعني كفر.

التالي السابق


الخدمات العلمية