126 - من عاد لقتل الصيد
10482 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قلت
لعطاء: قول الله: ( عفا الله عما سلف ) قال: عفا عما كان في الجاهلية، قلت: وقوله: (
ومن عاد فينتقم الله منه ) قال: من عاد في الإسلام فينتقم الله منه، وعليه في ذلك الكفارة. قال: وإن عمد فعليه الكفارة، فقلت له: فهل في العود من حد يعلم؟ قال: لا، قلت: أفترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ أظنه قال: لا، إنما ذلك فيما بينه وبين الله، ويفتدي ".