صفحة جزء
127 - باب جزاء الصيد، فدية النعام

[ ص: 401 ] [ ص: 402 ] 10484 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا العباس، حدثهم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني، أن عمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية، قالوا في النعامة يقتلها المحرم: "بدنة من الإبل".

10485 - قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت، فبقولهم: إن في النعامة بدنة، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة، لا بهذا.

10486 - قال أحمد: وإنما قال ذلك: لأنه منقطع، وذلك لأن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين. قاله يحيى بن معين وغيره، فلم يدرك عمر، ولا عثمان، ولا عليا، ولا زيدا، ولو كان في زمن معاوية صبيا، ولم يثبت له سماع من ابن عباس ، وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه؛ لأن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين، وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه، ممن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث .

[ ص: 403 ] 10487 - وقد روينا عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ، أنه قال ذلك.

10488 - وفيه أيضا إرسال.

10489 - وروي من وجه آخر عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، وإسناده حسن.

التالي السابق


الخدمات العلمية