138 - الخيار في جزاء الصيد
10551 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: حدثنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال:
[ ص: 421 ] (
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: " فإن
أصاب إنسان نعامة، كان له إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا، أو عدلها طعاما، أيتهن شاء، من أجل قول الله تبارك وتعالى: (
فجزاء ) كذا وكذا، وكل شيء في القرآن: أو، أو، فليختر منه صاحبه ما شاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت
لعطاء: أرأيت إذا قدر على الطعام، ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام، وليس عنده ثمن الجزور، وهي الرخصة ".