صفحة جزء
138 - الخيار في جزاء الصيد

10551 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي قال: حدثنا سعيد، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: [ ص: 421 ] ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) قال عطاء: " فإن أصاب إنسان نعامة، كان له إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا، أو عدلها طعاما، أيتهن شاء، من أجل قول الله تبارك وتعالى: ( فجزاء ) كذا وكذا، وكل شيء في القرآن: أو، أو، فليختر منه صاحبه ما شاء قال ابن جريج : فقلت لعطاء: أرأيت إذا قدر على الطعام، ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام، وليس عنده ثمن الجزور، وهي الرخصة ".

التالي السابق


الخدمات العلمية