10555 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: هل قال أحد: ليس بالخيار؟ فقال: نعم، أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
الحسن بن مسلم قال: "
من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة ، [ ص: 422 ] فذلك الذي قال الله: ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ، وأما (
أو كفارة طعام مساكين ) ، فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال: (
أو عدل ذلك صياما ) : عدل النعامة، وعدل العصفور قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فذكرت ذلك
لعطاء، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: "كل شيء في القرآن أو، أو يختار منه صاحبه ما شاء".
10556 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في هذا أقول.