صفحة جزء
10579 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا ، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم" .

[ ص: 430 ] 10580 - قال في رواية أبي سعيد في الإملاء: وهكذا أخبرني الثقة، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

10581 - وفي رواية الباقين قال: أخبرنا من، سمع سليمان بن بلال، يحدث، فذكره.

10582 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا ، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل، من بني سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

10583 - هكذا قال الشافعي ، وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي، وسليمان، مع ابن أبي يحيى، أحفظ من الدراوردي.

10584 - قال أحمد: وكذلك رواه يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وغيرهما، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

10585 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: فإن كان الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي حيا، فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي، وإن كان أهدى له لحما، فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده، ومن سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يحل للمحرم ما صيد له، وبسط الكلام في شرحه.

التالي السابق


الخدمات العلمية