142 - حرم المدينة وغير ذلك
[ ص: 438 ] 10605 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "
وأي صيد قتله حلال في بلد يعدو مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه،
ونكره أن يقتله أو يقطع الشجر بالمدينة، وكذلك بوج من
الطائف، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، وكذلك نكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك فيه:
البقيع، فأما الصيد فلا نكرهه فيه ".