صفحة جزء
143 - الرعي في الحرم

10634 - قال الشافعي: في رواية أبي عبد الله بالإجازة: ولا بأس أن يرعى من نبات الحرم شجره ومرعاه. ولا خير في أن يحتش منه شيء؛ لأن الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة: أن يخلى خلاها: إلا الإذخر والاختلاء والاحتشاش نتفا وقطعا، وحرم أن يعضد شجرها، ولم يحرم أن يرعى.

10635 - قال: وقال أبو يوسف: سألت الحجاج بن أرطأة، فأخبرني أنه سأل عطاء بن أبي رباح فقال: "لا بأس أن يرعى، وكره أن يحتش".

التالي السابق


الخدمات العلمية