143 - الرعي في الحرم
10634 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله بالإجازة: ولا بأس أن
يرعى من نبات الحرم شجره ومرعاه. ولا خير في أن يحتش منه شيء؛ لأن الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من
مكة: أن يخلى خلاها: إلا الإذخر والاختلاء والاحتشاش نتفا وقطعا، وحرم أن يعضد شجرها، ولم يحرم أن يرعى.
10635 - قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة، فأخبرني أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح فقال: "لا بأس أن يرعى، وكره أن يحتش".