144 - حجارة الحرم وترابه
10638 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا خير في أن يخرج منها شيء إلى الحل: لأن له حرمة مباين بها ما سواها من البلدان، فلا أرى والله أعلم أن جائزا لأحد أن يرحله من الموضع الذي باين به البلدان أن يصيره كغيره.
10639 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيما بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر: "أنهما كرها أن
يخرج عن تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء".