صفحة جزء
144 - حجارة الحرم وترابه

10638 - قال الشافعي: لا خير في أن يخرج منها شيء إلى الحل: لأن له حرمة مباين بها ما سواها من البلدان، فلا أرى والله أعلم أن جائزا لأحد أن يرحله من الموضع الذي باين به البلدان أن يصيره كغيره.

10639 - أنبأني أبو عبد الله، إجازة عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي ، فيما بلغه عن ابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، وابن عمر: "أنهما كرها أن يخرج عن تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء".

التالي السابق


الخدمات العلمية