10672 - قال: وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، أنه قال: "إن
أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم فعليه دم، وإن أصاب من حمام الحرم، وفي الحرم فعليه شاة".
10673 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة، وما سواه من حمام غير
مكة وغيره من الطائر قيمته.
10674 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وأظنه أراد
مالكا. 10675 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهذا يعني: الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وجه من هذا القول الذي حكيت وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام
مكة إذا أصيب خارجا من الحرم وفي غير إحرام فدية، ولا أحسبه يقول هذا ولا أعلم أحدا يقوله؛ لأنه ليست في الحمام حرمة تمنعه، إنما يمنع لحرمة البلد أو حرمة القاتل له.
10676 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد حكى
ابن المنذر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
10677 -
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب. 10678 -
وعطاء: "أن في حمام الحل شاة، يعني إذا أصابه المحرم".