صفحة جزء
10685 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي ، حدثنا سعيد، عن ابن جريج ، أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: كنت جالسا عند ابن عباس ، فسأله رجل عن جرادة قتلها، وهو محرم فقال ابن عباس : "فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو".

10686 - قال الشافعي: قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات: أي إنما فيها القيمة، وقوله: ولو: يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك.

التالي السابق


الخدمات العلمية