10691 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال:
"لم أر الضوع فإن كان حماما ففيه شاة". 10692 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الضوع طائر دون الحمام، وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته.
10693 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا، وإن كان قاله تحديدا خالفناه فيه للقياس على قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وقوله وقول غيره في الجرادة.
10694 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولم نأخذ ما أخذنا من قوله رحمه الله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا.