صفحة جزء
10691 - قال الشافعي: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: "لم أر الضوع فإن كان حماما ففيه شاة".

10692 - قال الشافعي: الضوع طائر دون الحمام، وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته.

10693 - قال الشافعي: وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا، وإن كان قاله تحديدا خالفناه فيه للقياس على قول عمر، وابن عباس وقوله وقول غيره في الجرادة.

10694 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولم نأخذ ما أخذنا من قوله رحمه الله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا.

التالي السابق


الخدمات العلمية