10695 - ثم ذكر قوله فقال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال: أما
العصفور ففيه نصف درهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: وأرى الهدهد دون الحمامة، وفوق العصفور ففيه درهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: والكعيت عصفور.
10696 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده، وفي هدهد درهم عنده؛ لأنه بين الحمامة والعصفور، فكان
[ ص: 461 ] ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: فأما الوطواط فهو فوق العصفور، ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم.
10697 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما؛ لأنهما لا يؤكلان.
[ ص: 462 ]