10735 - وعن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أراه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال:
في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله يغرمه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم: إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله.
10736 - وعن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: "فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق" .
[ ص: 471 ] 10737 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الاحتياط أن يجزئه، ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف.
[ ص: 472 ]