156 - أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه
[ ص: 474 ] 10740 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: (
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ، فلما أثبت الله جل ثناؤه إحلال صيد البحر، وحرم صيد البر ما كانوا حرما دل على أن
الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرما ما كان أكله حلالا قبل الإحرام. وبسط الكلام في بيانه.
10741 - قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما قلت وإن كان بينا في الآية، والله أعلم.
10742 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659086 " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل، والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور ". 10743 - وهذا فيما أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12607أبو جعفر الرزاز، إملاء، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، فذكره بإسناده نحوه، إلا أنه قال: فبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال في قتلهن. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، nindex.php?page=showalam&ids=14771وابن أبي عمر، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان. 10744 - إلا أنه قال: في رواية أحدهما:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659081في الحرم والإحرام .
[ ص: 475 ]