صفحة جزء
156 - أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه

[ ص: 474 ] 10740 - قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ، فلما أثبت الله جل ثناؤه إحلال صيد البحر، وحرم صيد البر ما كانوا حرما دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرما ما كان أكله حلالا قبل الإحرام. وبسط الكلام في بيانه.

10741 - قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما قلت وإن كان بينا في الآية، والله أعلم.

10742 - قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل، والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور ".

10743 - وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي ، وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو جعفر الرزاز، إملاء، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان بن عيينة، فذكره بإسناده نحوه، إلا أنه قال: فبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال في قتلهن. رواه مسلم في الصحيح، عن زهير بن حرب، وابن أبي عمر، وعن سفيان.

10744 - إلا أنه قال: في رواية أحدهما: في الحرم والإحرام .

[ ص: 475 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية