صفحة جزء
10766 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: قال ابن عباس : "لا بأس أن يقتل المحرم القراد، والحلمة".

10767 - قال أحمد: فقد رواه عكرمة، عن ابن عباس .

[ ص: 479 ] 10768 - قال الربيع: فقلت للشافعي: فإن صاحبنا يقول: لا ينزع المحرم قرادا ولا حلمة، ويحتج بأن ابن عمر كره أن ينزع المحرم قرادا أو حلمة من بعيره؟ قال الشافعي: وكيف تركتم قول عمر وهو موافق السنة لقول ابن عمر، ومع عمر ابن عباس وغيره، وأطال الكلام في هذا.

التالي السابق


الخدمات العلمية