158 - قتل النملة
10775 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "وأكره
قتل النملة للمحرم وغير المحرم؛ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النملة، فإن قتلها محرم فلا فدية عليه؛ لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه".
10776 - " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روينا النهي عن قتلها، فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو عبد الله الصنعاني، حدثنا
إسحاق الدبري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 482 ]