10792 - أخبرنا
أبو بكر بن أبي إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح، عن
علي بن أبي طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله: (
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) يقول:
"من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، شاة فما فوقها تذبح عنه، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاء، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه".
10793 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قوله في المرض إن كان محفوظا، فرواية الأكابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو، ويدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه والله أعلم.
[ ص: 491 ]