صفحة جزء
10807 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر، أخبرنا المزني، حدثنا الشافعي ، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: "لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت إلا من حبسه عدو، فإنه يحل حيث حبس، ومن حبس في عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق، ثم يحل من عمرته، فإن منعه عدو في عمرته" قال أبو جعفر: يعني حل حيث حبسه قال: ثم رجع حلالا ثم اعتمر بعد إذا أمن كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج طاف إذا بلغ البيت بين الصفا، والمروة، ثم حلق أو قصر، ثم رجع حلالا من حجه حتى يحج عاما قابلا، ويهدي فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ".

التالي السابق


الخدمات العلمية