10807 - أخبرنا
أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، كان يقول:
"لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت إلا من حبسه عدو، فإنه يحل حيث حبس، ومن حبس في عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق، ثم يحل من عمرته، فإن منعه عدو في عمرته" قال
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر: يعني حل حيث حبسه قال: ثم رجع حلالا ثم اعتمر بعد إذا أمن كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج طاف إذا بلغ البيت بين الصفا، والمروة، ثم حلق أو قصر، ثم رجع حلالا من حجه حتى يحج عاما قابلا، ويهدي فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ".