10814 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وأما حديث
الحجاج بن عمرو الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663232 "من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى". 10815 - فقد اختلف في إسناده.
10816 - فقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، مولى ابن عباس حدثه قال: حدثني
الحجاج بن عمرو، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج الصواف عن
يحيى. 10817 - وقيل عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
عبد الله بن رافع، عن
الحجاج بن عمرو، هكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، ومعاوية بن سلام، وفي الحديث قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : فحدثت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة فقالا: صدق
الحجاج. 10818 - والثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، برواية أصحابه عنه خلاف هذا، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج، وخالفوا ظاهر هذا الحديث، فيشبه أن يكون هذا إن صح، وأراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فيحل عند وجود الشرط، وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضا فلم يأت به. وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، والله أعلم .
[ ص: 496 ]