10820 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون، عن
أبي حاضر الحضرمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سأل عما نحرتم في الإحصار، على بدله قال: نعم فأبدل،
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدهم المشركون، فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء ". أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، حدثنا
العطاردي، حدثنا
يونس، فذكره.
10821 - وفي الحديث قضية وليس فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبدال، ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال، وإن لم يكن واجبا كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصره عنه واجبا بالتحلل والله أعلم.
[ ص: 497 ]