صفحة جزء
10845 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة فقال: "انطلق فاحجج بامرأتك" . [ ص: 503 ] أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان.

10846 - واستدل الشافعي في جواز منعها عن سائر المساجد، وعن المسجد الحرام، لغير الفريضة بأن الأسفار إلى المساجد نافلة غير السفر للحج، وللزوج منعها عن النافلة.

التالي السابق


الخدمات العلمية