10854 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "ونأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم، فإن لم يكن لها محرم، أو كان فامتنع من الخروج معها، لم يجبر على الخروج، فإن كانت طريقها ما حولها آمنة، وكانت مع نساء ثقات أو امرأة واحدة ثقة خرجت فحجت".
10855 - قال في موضع آخر: وقد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وعروة مثل قولنا في أن
تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم.