صفحة جزء
168 - باب الهدي

10873 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: "من نذر هديا فسمى شيئا فعليه الشيء الذي سمى، ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل والبقر والمعز الأنثى فصاعدا ويجزئه الذكر والأنثى، ويجزئ من الضأن وحده الجذع في الموضع الذي يجب عليه فيه الحرم، ولا محل للهدي دونه إلا أن يسمي الرجل موضعا من الأرض أو يحصر رجل بعدو" .

[ ص: 513 ] 10874 - قال أحمد: قد روينا عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" وقال الله عز وجل: ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) .

[ ص: 514 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية