168 - باب الهدي
10873 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
"من نذر هديا فسمى شيئا فعليه الشيء الذي سمى، ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل والبقر والمعز الأنثى فصاعدا ويجزئه الذكر والأنثى، ويجزئ من الضأن وحده الجذع في الموضع الذي يجب عليه فيه الحرم، ولا محل للهدي دونه إلا أن يسمي الرجل موضعا من الأرض أو يحصر رجل بعدو" .
[ ص: 513 ] 10874 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674338 "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" وقال الله عز وجل: ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) .
[ ص: 514 ]