170 - باب لا يصير بالتقليد والإشعار وهو لا يريد الإحرام محرما
10888 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن، أن
زيادا، كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=651585أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "ليس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي". أخبرناه
أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا
أبو بكر بن جعفر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. [ ص: 518 ]