171 - اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة
10889 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
هل يشتري السبعة جزورا فينحرونها عن هدي إحصار أو تمتع؟ فقال: نعم، فقلت: وما الخير في ذلك؟ فقال.
10890 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663792 "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة". 10891 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإذا نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
الحديبية بدنة عن سبعة، وبقرة عن سبعة فالعلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى لا من أهل بيت واحد.
10892 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: كان ينبغي أن يكون هذا العمل عندك لا تخالفوه؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وألف وأربع مائة من أصحابه.