174 - الأكل من الهدي الذي يكون تطوعا دون ما كان أصله واجبا
[ ص: 526 ] 10914 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال الله عز وجل: (
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ) قال:
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فطبخت ثم أكل من لحمها وحسا من مرقها ".
10915 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد مر هذا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل. 10916 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوع؛ لأنه كان مفردا لا هدي عليه، وقوله: "فكلوا منها" احتمل أن يكون على التطوع منها دون الواجب؛ لأنا وجدنا من لقينا ممن حفظنا عنه يقولون: لا يؤكل من فدية العراس، ولا جزاء الصيد، ولا النذر.
10917 - قال: والسنة في
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة تدل على مثل ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق، ولم يذكر أكلا وبسط الكلام في هذا.