صفحة جزء
174 - الأكل من الهدي الذي يكون تطوعا دون ما كان أصله واجبا

[ ص: 526 ] 10914 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله عز وجل: ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ) قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فطبخت ثم أكل من لحمها وحسا من مرقها ".

10915 - قال أحمد: قد مر هذا في حديث حاتم بن إسماعيل.

10916 - قال الشافعي: وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوع؛ لأنه كان مفردا لا هدي عليه، وقوله: "فكلوا منها" احتمل أن يكون على التطوع منها دون الواجب؛ لأنا وجدنا من لقينا ممن حفظنا عنه يقولون: لا يؤكل من فدية العراس، ولا جزاء الصيد، ولا النذر.

10917 - قال: والسنة في كعب بن عجرة تدل على مثل ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق، ولم يذكر أكلا وبسط الكلام في هذا.

التالي السابق


الخدمات العلمية